پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص198

وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه منتقض بمن ليس بعفيف يرجم إن زنا ، ولا يحد قاذفه ، ثم المعنى في العبد أنه إن لم يكمل جلده فلم يجب رجمه ، والله أعلم .

( فصل )

وإذا ارتد المحصن لم يرتفع إحصانه في الردة ولا إذا أسلم ، وكان حده الرجم إن زنا ، وقال أبو حنيفة : قد ارتفع إحصانه بردته ، ولا يعود إلى الإحصان بإسلامه حتى يطأ بعد الإسلام في نكاح صحيح ، فجعل استدامة الإسلام شرطاً في بقاء الحصانة كما جعله شرطاً في أصل الحصانة ؛ احتجاجا بقول النبي ( ص ) : ‘ من أشرك بالله فليس بمحصن ) ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن يستأنف شرائط الحصانة فيه كالكافر الأصلي ، ولأنه مبني له على أصله في اشتراك بالأسلام في إحصانه .

ودليلنا قول النبي ( ص ) : ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ) وهذا زنا بعد إحصان فوجب أن يستحق به القتل .

وكان تحرير الاستدلال من هذا الخبر قياساً فنقول : لأنه زنا بعد إحصان فوجب أن يكون حده الرجم كالذي لم يرتد ، ولأنه إحصان ثبت في الإسلام قبل الردة فوجب أن يكون ثابتاً في الإسلام بعد الردة قياساً على حصانة القذف .

فأما استدلاله بالخبر فلا يتوجه إلى المسلم بعد الردة لأنه ليس بمشرك فسقط .

وأما قياسه على الكافر الأصلي فغير مسلم في أصله ؛ لأن الكافر يكون عندنا محصناً قبل إسلامه وهو مخالف في بنائه على أصله .

( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا من اعتبار الشروط الأربعة فجميعها شروط في الحصانة ، وبكمال الحصانة يجب الرجم ، هذا مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه .

وذهب شاذ من أصحابه إلى أن شرط الحصانة واحد فيها وهو الإصابة في نكاح صحيح ، والثلاثة الباقية وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، شروط وجوب الرجم دون الحصانة ، وهذا اختلاف مؤثر في الصحيح والمجنون والعبد إذا أصابوا في نكاح صحيح ثم زنا الصبي بعد بلوغه ، والمجنون بعد إفاقته ، والعبد بعد عتقه ، فمن جعلها من شروط الحصانة أوجب عليهم الجلد دون الرجم حتى يستأنفوا والإصابة في النكاح بعد كمالهم ، ومن جعلها من شروط الرجم أوجب عليهم الرجم بالإصابة المتقدمة قبل