الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص198
وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه منتقض بمن ليس بعفيف يرجم إن زنا ، ولا يحد قاذفه ، ثم المعنى في العبد أنه إن لم يكمل جلده فلم يجب رجمه ، والله أعلم .
ودليلنا قول النبي ( ص ) : ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ) وهذا زنا بعد إحصان فوجب أن يستحق به القتل .
وكان تحرير الاستدلال من هذا الخبر قياساً فنقول : لأنه زنا بعد إحصان فوجب أن يكون حده الرجم كالذي لم يرتد ، ولأنه إحصان ثبت في الإسلام قبل الردة فوجب أن يكون ثابتاً في الإسلام بعد الردة قياساً على حصانة القذف .
فأما استدلاله بالخبر فلا يتوجه إلى المسلم بعد الردة لأنه ليس بمشرك فسقط .
وأما قياسه على الكافر الأصلي فغير مسلم في أصله ؛ لأن الكافر يكون عندنا محصناً قبل إسلامه وهو مخالف في بنائه على أصله .
وذهب شاذ من أصحابه إلى أن شرط الحصانة واحد فيها وهو الإصابة في نكاح صحيح ، والثلاثة الباقية وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، شروط وجوب الرجم دون الحصانة ، وهذا اختلاف مؤثر في الصحيح والمجنون والعبد إذا أصابوا في نكاح صحيح ثم زنا الصبي بعد بلوغه ، والمجنون بعد إفاقته ، والعبد بعد عتقه ، فمن جعلها من شروط الحصانة أوجب عليهم الجلد دون الرجم حتى يستأنفوا والإصابة في النكاح بعد كمالهم ، ومن جعلها من شروط الرجم أوجب عليهم الرجم بالإصابة المتقدمة قبل