الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص196
أحدهما : البلوغ ؛ لأن الصغير لا يتوجه إليه خطاب يصير به ممتنعاً .
والثاني : العقل ؛ لأن العقل يمنع من المعاصي .
والثالث : الحرية ؛ لأنها تمنع من ذلة الاسترقاق ونقص القبائح ؛ ولأن الرجم أكمل الحدود فوجب أن يختص بأكمل الزنا .
والرابع : الإصابة في نكاح صحيح ؛ لأن النكاح أكمل ما يمنع من الزنا فكان شرطاً في أكمل حديه ، والعقد لا يمنع حتى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره .
وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط خامس معتبر في الجناية ؛ فإن عدم سقط الرجم احتجاجاً برواية نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من أشرك بالله فليس بمحصن ) .
وبما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج يهودية فقال له النبي ( ص ) : ‘ دعها عنك فإنها لا تحصنك ) .
قال : ولأنها حصانة من شرطها الحرية فوجب أن يكون من شرطها الإسلام كالحصانة في القذف ، ولأن من لم يحد قاذفه لم يرجم كالعبد .
ودليلنا رواية عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) رجم يهوديين زنيا ولا يرجم إلا محصناً ، فدل على أن الإسلام ليس بشرط في حصانة الرجم ، فإن قيل : إنما رجمهما بالتوراة ولم يرجمهما بشريعته ؛ لما روي أنه قال لكعب بن صوريا ، وقد حضره مع جماعة من اليهود : ‘ أسألكم بالله ما تجدون حد الزاني في كتابكم ) قال : الجلد والتحميم ، فأمر بإحضار التوراة لتقرأ عليه فلما انتهوا في قراءتها إلى موضع الرجم وضع ابن صوريا يده عليه فقال عبد الله بن سلام للنبي ( ص ) إنه قد وضع يده على موضع الرجم ، فأمره النبي ( ص ) برفع يده ، فإذا فيه ذكر الرجم يلوح ، فقال لهم : ‘ ما حملكم على هذا ؟ فقال كعب بن صوريا أجد في كتابنا الرجم ، ولكن كثر الزنا في أشرافنا فلم