پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص193

وأما القياس وإن لم يكن من حجج أهل الظاهر فالمعنى في الرجم : أنه عام دخل فيه ما دونه ، والجلد خاص جاز أن يقترن إليه التغريب الذي لا يدخل فيه .

( فصل )

وأما البكر فحده جلد مائة وتغريب عام ، ويكون كل واحد منهما حداً ، فيجمع عليه بين حدين ، رجلاً كان الزاني أو امرأة .

وبه قال الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل .

وقال أبو حنيفة : ليس عليه إلا حد واحد وهو الجلد ، فأما التغريب فهو تعزير غير مقدر يرجع فيه إلى رأي الإمام في فعله وتركه أو العدول إلى تعزيره .

وقال مالك : يجمع بينهما في حد الرجل ولا يجمع بينهما في حد المرأة ، وتجلد ولا تغرب ؛ لأنها عورة .

واستدلوا على أن التغريب ليس بحد في الزنا بقول الله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور : 2 ] فكان الدليل فيه من وجهين :

أحدهما : أنه اقتصر في حدها على الجلد ، ولو وجب التغريب لقرنه به ؛ لأن تأخير البيان عن وقته لا يجوز .

والثاني : أن وجوب التغريب زيادة على النص ، والزيادة على النص تكون نسخاً ، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد ، قالوا : ولأن رسول الله ( ص ) قد منع من سفر المرأة إلا مع ذي محرم ، فإن غربت مع غير ذي محرم أسقطتم الخبر ، وإن غربت مع ذي محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزان ، ولأنه سبب يوجب الحد فلم يجب به التغريب كالقذف وشرب الخمر ، ولأنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا الثيب .

ودليلنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي ( ص ) قال : ‘ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) .

فإن قيل : لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسوخاً اقتضى أن يكون ما اقترن بجلد البكر من التغريب منسوخاً ؟ قيل : نسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر ، لأن النسخ يؤخذ من النص دون القياس ، وحديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال للرجل : ‘ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) بعد قول الرجل وسألت رجالاً من أهل العلم فقالوا : على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، فصار هذا الخبر يجمع نصاً ووفاقاً ، ولأنه إجماع الصحابة .