پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص192

بالزنا : ‘ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) قال : لا قال : ‘ أفعلت كذا وكذا ) لا يكني قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه .

وروى أبو سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ( ص ) فاعترف بالزنا فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي ( ص ) ‘ أبك جنون ) ؟ قال لا : قال : ‘ أحصنت ) قال : نعم فأمر به النبي ( ص ) فرجم بالمعلى فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات .

وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ( ص ) فاعترفت بالزنا ، وقالت إني حبلى فدعى النبي ( ص ) وليها فقال : ‘ أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ) ففعل فلما وضعت جاء بها ، فقال النبي ( ص ) : ‘ أذهبي فأرضعيه ) ففعلت ثم جاءت ، فأمر بها النبي ( ص ) فشد عليها ثيابها ثم أمر برجمها ، وصلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها : فقال : ‘ لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ) .

وقال فيما قدمناه من حديث أبي هريرة ‘ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) فدلت هذه الأخبار على اقتصاره على الرجم دون الجلد ، وأن ما تضمنه حديث عبادة بن الصامت من قوله : ‘ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) منسوخ لتقدمه على ما رويناه إذا كان هو الأصل في بيان الرجم ، ولأن ما وجب به القتل لم يجب به الجلد كالردة .

فأما حديث علي في جلد شراحة ورجمها ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه مرسل ؛ لأن راوية عن الشعبي ولم يلقه .

والثاني : أنه جلدها لأنه حسبها بكراً ، ثم علم أنها ثيب فرجمها ، ألا تراه أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، ولولا ذلك لجمع بينهما في يوم واحد ، والثابت أنها زنت بكراً فجلدها ثم زنت ثيباً فرجمها ، ويحتمل أن يكون رجمها في جمعة لا تلي الخميس أو تليه .