الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص190
الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد أقرأناها .
وروى الشافعي بإسناد ذكره عن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت : لقد أقرأناها رسول الله ( ص ) آية الرجم : ‘ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) .
فإن قيل الاعتراض على هذا منوجهين :
أحدهما : أنه قول واحد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد .
والثاني : أنه منسوخ ولا يجوز أن يكون المنسوخ ناسخاً قيل : أما الاعتراض فيه بخبر الواحد ففيه جوابان :
أحدهما : أنه لما عضده قول النبي ( ص ) : ‘ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ثم تعقبه فعله في رجم ماعز والغامدية خرج عن حكم الآحاد إلى الاستفاضة .
والثاني : أنه قد رواه عمر على المنبر بمشهد جمهور الصحابة رضي الله عنهم فما أنكروه ، فدل على اتفاقهم عليه .
وأما الاعتراض عليه بأنه منسوخ ، فالمنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما نسخ رسمه وحكمه كالذي رواه أبو أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها ، فأخبرا رسول الله ( ص ) بذلك فقال : ‘ إنها رفعت البارحة من صدور الرجال ) .
والقسم الثاني : ما نسخ حكمه وبقي رسمه كالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكقوله في العدة : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) [ البقرة : 240 ] .
والقسم الثالث : ما نسخ رسمه وبقي حكمه مثل قوله : ‘ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ) .
ومثل قوله : ‘ لو أن لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانيا ، ولو أن له ثانياً من