پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص186

أحدهما : أنه خطاب للحكام فيمن زنا من عموم النساء .

والوجه الثاني : أنه خطاب للأزواج فيمن زنا من خصوص نسائهم فأمسكوهن في البيوت ، وهذا خطاب يتوجه إلى الأزواج دون الحكام ؛ لأن الأزواج بحبس نسائهم في البيوت أحق من الحكام ، ولو توجه إلى الحكام لأمروا بحبسهن في الحبوس دون البيوت ، ويكون الأمر بهذا الحبس انتظاراً للموعد حتى يتوفاهن الموت إن تأخر بيان الحد ، أو يجعل الله لهن سبيلاً إن ورد بيان ما يجب عليهن من الحد ، ثم قال تعالى : ( واللذان يأتيانها منكم ) واللذان تثنية الذي ، وفيهما وجهان :

أحدهما : أنها البكر والثيب .

والثاني : أنهما الرجل والمرأة يأتيانها يعني الفاحشة ، وهي : الزنا ( منكم ) يعني : من المسلمين ( فآذوهما ) ، وهذا خطاب توجه إلى الحكام فآذوهما يحتمل وجهين :

أحدهما : بالحبس على ما تقدم ذكره .

والثاني : بالقول من توبيخ وزجر ، ( فإن تابا ) يعني من الزنا قيل ورود الحد ( وأصلحا ) يعني : بالعفة عن الزنا بالنكاح ( فأعرضوا عنهما ) يحتمل وجهين :

أحدهما : فأطلقوها إن قيل : إن الأذى ها هنا الحبس .

والثاني : فكفوا عن الإغلاظ لهما إن قيل : إن الأذى ها هنا التوبيخ والزجر فهذا قول من جعل الآيتين موعداً بالحد ، ويكون حكمهما ثابتاً في الوعد غير منسوخ ، وتحقيقه ما نزل بعده من قرآن ، وورد عن رسول الله ( ص ) من سنة . فأما القرآن فما نزل في سورة النور من حد البكر وهو قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [ النور : 2 ] .

وأما السنة فواردة في جلد البكر ورجم الثيب وهو ما رواه عامر عن مسروق عن أبي بن كعب أن النبي ( ص ) كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه قال : فنزل عليه الرجم فلما سري عنه قال : ‘ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة والنفي ) .