الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص185
روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ السحاق زنا النساء بينهن ) ويكون الحد فيه حبسهما حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً بالتزويج ، فيستغنين بحلاله عن حرام ما ارتكبنه .
والآية الثانية وهي قوله :
روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ مباشرة الرجل الرجل زنا ومباشرة المرأة المرأة زنا ) .
وقوله ( فآذوهما ) هو حد جعله الله تعالى لهما ، وهذا الأذى مجمل تفسيره ما اختلف الفقهاء فيه من إتيان الفاحشة بين الذكرين .
والفاحشة الثانية التي هي الزنا بين الرجل والمرأة مأخوذ من الآية الثالثة التي في سورة النور من قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [ النور : 2 ] وذهب جمهور المفسرين إلى أن هاتين الآيتين وردتا في الزنا بين الرجال والنساء ؛ لأنه ذكر في الأولى النساء وفي الثانية الرجال لتحمل كل واحدة منهما على الأخرى فتصير كالجمع فيها بين الرجال والنساء وبه قال الفقهاء ، وتكون الآية الأولى في زنا النساء بالرجال ، والآية الثانية في زنا الرجال بالنساء ، وهما في حكم الزنا سواء ، واختلف فيما تضمنته الآيتان هل هو حد أو موعد بالحد على قولين :
أحدهما : أنه موعد بالحد وليس بحد ؛ لما في الآية من التنبيه على الموعد ، فعلى هذا في قوله : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وجهان :