الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص183
( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن جرح مرتداً ثم جرح مسلما فمات فعلى من جرحه مسلماً نصف الدية ) .
قال الماوردي : وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات .
وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية .
وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود ، فيجب على الجارح نصف الدية ، لأنه قد صار أحد القاتلين .
فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحاً ثانياً ، وجب على الثاني نصف الدية ، وعلى الأول ربعها ، لأن نصف فعله هدر والله أعلم .