الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص182
على الكشف ، لأنه مقر على غيره بالكفر ، وعلى نفسه بسقوط الإرث ، فنفذ إقراره على نفسه وإن لم ينفذ على غيره .
قال الشافعي : – في كتاب الأم – إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه .
وفرق أصحابنا بينهم من وجهين :
أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية ، وفي دار الحرب الإعتقاد .
والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين ، فلم يصر مسلماً بالصلاة ، ولا يقدر في دار الحرب على الشهادتين فصار مسلماً بالصلاة – وفي هذا نظر – .
لأنه لو صارت الصلاة إسلاماً للمرتد ، لصارت إسلاماً للحربي .
قال الماوردي : لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن يكون منفرداً أو في جماعة .
فإن كان منفرداً أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد ، عليه أحكامه وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه ، وهو يضمنها قبل الردة ، فلم يسقط عنه ضمانها بالردة ، لأنها زادته تغليظاً لا تخفيفاً .
وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال : فما أتلفوه في غير القتال ضمنوه ، وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي له قولان :
فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم :
فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولان كأهل البغي :
أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق .
والثاني : لا يضمنون كما لا يضمن المشركون .
وذهب أبو حامد المروروذي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولا واحداً ، وإن كان في ضمان أهل البغي قولان ، للفرق بينهما : بأن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه ، وليس لأهل الردة إمام ينفذ له حكم .