پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص181

وهكذا المكره على الطلاق ، تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاث في لفظه ومعتقده .

( فصل )

وإذا تلفظ مسلم بكلمة الكفر ، فإن كان في دار الإسلام حكم بردته ، إلا أن يعلم أنه قالها مكرها ، وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها مختاراً .

لأن الظاهر منها في دار الإسلام – وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام – أنه قالها عياذاً واعتقاداً .

والظاهر منها في دار الحرب – وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر – أنه قالها تقية واستدفاعاً .

وعلى هذا : لو أظهرها ومات فادعى ورثته أنه كان مكرهاً عليها فلهم ميراثه .

فإن كان في دار الحرب فالقول قولهم مع أيمانهم ، أنه كان مكرهاً عليها لأنه الظاهر من حاله ولهم ميراثه .

وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم وحكم بردته وكان ماله فيئاً ، لأنه الظاهر من حاله .

( فصل )

وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتداً ، سواء كان ذلك منه في دار الإسلام أو في دار الحرب .

لأنه لا يصير مرتداً إلا باستحلاله دون أكله ، فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب ، ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من أكله في دار الإسلام .

فلو مات قبل سؤاله :

فقال بعض ورثته : أكله مستحلاً ، فهو كافر .

وقال بعضهم : أكله غير مستحل ، فهو مسلم .

فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل ميراثه منه استصحاباً لإسلامه .

فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلاً ففيه قولان :

أحدهما : نص عليه في كتاب الأم – أنه يكون موقوفاً حتى يكشف عن حاله ، ولا يسقط ميراثه منه ، لأنه مقر على غيره .

والقول الثاني : – حكاه الربيع واختاره المزني – أنه يسقط ميراثه منه ، ولا يوقف