الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص181
وهكذا المكره على الطلاق ، تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاث في لفظه ومعتقده .
لأن الظاهر منها في دار الإسلام – وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام – أنه قالها عياذاً واعتقاداً .
والظاهر منها في دار الحرب – وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر – أنه قالها تقية واستدفاعاً .
وعلى هذا : لو أظهرها ومات فادعى ورثته أنه كان مكرهاً عليها فلهم ميراثه .
فإن كان في دار الحرب فالقول قولهم مع أيمانهم ، أنه كان مكرهاً عليها لأنه الظاهر من حاله ولهم ميراثه .
وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم وحكم بردته وكان ماله فيئاً ، لأنه الظاهر من حاله .
لأنه لا يصير مرتداً إلا باستحلاله دون أكله ، فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب ، ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من أكله في دار الإسلام .
فلو مات قبل سؤاله :
فقال بعض ورثته : أكله مستحلاً ، فهو كافر .
وقال بعضهم : أكله غير مستحل ، فهو مسلم .
فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل ميراثه منه استصحاباً لإسلامه .
فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلاً ففيه قولان :
أحدهما : نص عليه في كتاب الأم – أنه يكون موقوفاً حتى يكشف عن حاله ، ولا يسقط ميراثه منه ، لأنه مقر على غيره .
والقول الثاني : – حكاه الربيع واختاره المزني – أنه يسقط ميراثه منه ، ولا يوقف