پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص176

وجعلوا ما تلفظ به في السكر افتراء يتعلق به حد وتعزير ، وذلك من أحكام التكليف .

ولو كان غير مكلف لكان كلامه لغواً وافتراؤه مطرحاً ، وإذا صح تكليفه صح إسلامه وردته .

ولأن من صح عتقه وطلاقه صحت ردته وإسلامه كالصاحي .

ولأن الردة والإسلام لفظ يتعلق به الفرقة فوجب أن يصح من السكران كالطلاق .

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا اعتقاد له : فهو أنه يجري في أحكام التكليف مجرى من له اعتقاد وتمييز ، ولذلك وقع طلاقه وظهاره ، ولو عدم التمييز ما وقعا كالمجنون . وهو الجواب عن القياس .

( فصل )

وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي ، كما هو في العتق والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له – وما عليه وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه – .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق تغليظاً ، ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق ، لأنه يصير تخفيفاً ، والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه .

فعلى هذا تصح منه الردة لأنها تغليظ ، فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه ، لأنه تخفيف ، وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه ، لأنه تغليظ – وهذا خطأ .

لأن السكر إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون ، وإن لم يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالصاحي .

ولا يصح أن يكون مميزاً في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها لتناقضه في المعقول ، وفساده على الأصول .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران ، جرت عليه أحكام الردة من وجوب قتله وسقوط القود عن قاتله ، وتحريم زوجاته ، والحجر على أمواله ، وإن مات كان ماله فيئاً غير موروث .

فأما استتابته من ردته فقد أمر الشافعي بتأخيرها إلى حال صحوه ، فاختلف أصحابنا في تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب ؟ على وجهين بناء على