پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص175

وإن استرق مالك المال : فالاستراقاق يزيل الملك كالموت ، ففي المال قولان :

أحدهما : يغنم فيئاً لبيت المال .

والقول الثاني : يكون موقوفاً لا ينتقل إلى وارثه ، لأنه حي ، ولا إلى مسترقه لأنه مال له أمان ، وروعيت حاله بعد الاسترقاق .

فإن عتق : دفع المال إليه بقديم ملكه .

وإن مات عبداً : ففي ماله قولان – حكاهما ابن أبي هريرة –

أحدهما : يكون مغنوماً لبيت المال فيئاً ، ولا يكون موروثاً ، لأن العبد لا يورث .

والقول الثاني : يكون لورثته ، لأنه ملكه في حريته فانتقل إلى ورثته بحكم الحرية حتى جرى على بقاء ملكه حكم الحرية . والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا ولا يقتل إن لم يتب حتى يمتنع مفيقاً ( قال المزني ) قلت أن هذا دليل على طلاق السكران الذي لا يميز أنه لا يجوز ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال : تصح ردة السكران وإسلامه كما يصح عنقه وطلاقه .

وقال أبو حنيفة : لا تصح ردته ولا إسلامه ، وإن صح عتقه وطلاقه .

احتجاجاً : بأن الإسلام والكفر يتعلقان بالاعتقاد المختص بالقلب ، لقول الله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) [ النحل : 106 ] .

وليس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر وإيمان ، فاقتضى أن يكون باطلاً .

قال : ولأنه لا عقل له ، فوجب أن لا تصح ردته ولا إسلامه كالمجنون .

ودليلنا : ما انعقد عليه إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – من تكليف السكران بما روي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – شاور الصحابة في حد الخمر ، وقال : أرى الناس قد تهافتوا واستهانوا بحده فماذا ترون ؟

فقال علي بن أبي طالب – عليه السلام – : ارى أن يحد ثمانين ، لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فيحد حد المفتري .

فوافقه عمر والصحابة – رضي الله عنهم – على هذا ، وحدوه حد المفتري ثمانين .