الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص173
قال : ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام ، وجاز أن يسترق في دار الحرب ، كذلك ولد المرتد .
ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة : قول النبي ( ص ) : ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) .
ولم يفرق فيهم بين الدارين .
ولأن حكم الدار معتبر بأهلها فهي تابعة وليست متبوعة .
ولأن من لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب كالذي أحد أبويه مسلم ، ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب جاز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام كولد الحربيين .
فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص .
وأما ناقض الذمة فلم نعتبر نحن ولا هم فيه حكم الولادة ، وجاز استرقاقه وسبيه في دار الحرب ولم يجز في دار الإسلام ، لأن علينا أن نبلغه مأمنه [ إذا نقض عهده فلذلك ما افترق حكمه في دار الإسلام ودار الحرب وخالف المرتد ، لأنه لا يلزمنا أن نبلغه مأمنه ] .
قال الماوردي : وصورتها : في قوم من أهل العهد أقاموا في دار الإسلام بأمان عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ثم نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ، وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام ، زال الأمان عنهم ، وصاروا حرباً يقتلون إذا قدر عليهم ، وكان الأمان باقياً في ذراريهم وأموالهم ، لا يجوز أن تسبى الذراري ولا تغنم الأموال ، وإن كانوا في عقد الأمان تبعاً . لأن الأمان قد يجوز أن يعقده الحربي لماله دون نفسه ، بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أماناً لمال يحمله إلى دار الإسلام لتجارة أو ديعة فيكون المالك حرباً يجوز أن يقتل ، ويكون ماله سلماً لا يجوز أن يغنم .
ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله ، فيكون المالك سلماً لا يجوز أن يقتل ،