الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص170
يرجع بما استهلكوه وقد نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريه ، ولا يتأجل ما حكم بحلوله من ديونه .
احتجاجا : بأن الردة توجب زوال الملك ، فصارت كالموت .
ودليلنا : أنه حي فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء .
ولأن من جاز إسلامه من ردته لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام .
ولأن من منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه ، منعت دار الحرب من إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة .
وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتباراً بحكم الدار .
واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم حالتان :
أحدهما : أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه ، فيحكم لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم ، ولا يكلفون التوبة ، لأنه لم يجر عليهم فيما تقدم حكم الردة ، ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام .
والحالة الثانية : أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام ، فيسألوا عن امتناعهم ، فإن اعترفوا بالإسلام وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا بما تركوه من العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين .
فإن تركوا الصلاة قتلوا بها ، وإن تركوا الزكاة أخذت منهم ، وإن تركوا الصيام أدبوا وحبسوا .
وإن أنكروا الإسلام وجحدوه : صاروا حينئذ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة بعد البلوغ ، فيستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كآبائهم .