پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص170

يرجع بما استهلكوه وقد نفذ عتق أمهات أولاده ومدبريه ، ولا يتأجل ما حكم بحلوله من ديونه .

احتجاجا : بأن الردة توجب زوال الملك ، فصارت كالموت .

ودليلنا : أنه حي فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء .

ولأن من جاز إسلامه من ردته لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام .

ولأن من منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه ، منعت دار الحرب من إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة .

وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام .

( فصل )

فإذا ثبت هذا كان ما خلفه في دار الإسلام باقياً على ملكه ، فإن عاد من دار الحرب وأخذ ماله سراً أو كان قد حمله حين لحق بدار الحرب ، ثم ظهر المسلمون عليه لم يجز أن يغنم ماله وكان في أمان منا .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتباراً بحكم الدار .

واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن بلغ منهم إن لم يتب قتل ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم حالتان :

أحدهما : أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه ، فيحكم لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم ، ولا يكلفون التوبة ، لأنه لم يجر عليهم فيما تقدم حكم الردة ، ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام .

والحالة الثانية : أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام ، فيسألوا عن امتناعهم ، فإن اعترفوا بالإسلام وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا بما تركوه من العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين .

فإن تركوا الصلاة قتلوا بها ، وإن تركوا الزكاة أخذت منهم ، وإن تركوا الصيام أدبوا وحبسوا .

وإن أنكروا الإسلام وجحدوه : صاروا حينئذ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة بعد البلوغ ، فيستتابون ، فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كآبائهم .