الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص167
قيل له : تب وصل ، فإنه لا يصليها غيرك .
فإن تاب وصلى عاد إلى حاله ، وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه .
ومذهبنا فيه : وجوب قتله حداً مع بقائه على إسلامه ، ويكون ماله لورثته المسلمين ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .
واختلف أصحابنا في صفة قتله علي وجهين :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقتل ضرباً بالسيف .
والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وطائفة – أنه يضرب بما لا يوجى من الخشب ، ويستدام ضربه حتى يموت .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الجنايات ، أن المرتد يختص الإمام بقتله دون غيره ، لأن قتله حق من حقوق الله تعالى التي تنفرد الأئمة بإقامتها كالحدود .
فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر .
لأن الردة قد أباحت دمه ، فصار قتله هدراً كالحربي إذا قتله مسلم لم يضمنه لإباحة دمه ، لكن يعذر قاتل المرتد ولا يعزر قاتل الحربي .
والفرق بينهما :
إن قتل المرتد حد يتولاه الإمام فعزر المفتات علي .
وقتل الحربي جهاد يستوي الكافة فيه ، فلم يعزر المنفرد بقتله .
فأما إذا جرح مرتداً ثم أسلم المجروح وسرى الجرح إلى نفسه في الإسلام فمات منه ، فمذهب الشافعي : أن دمه هدر لا يضمن ، لأنها عن جناية في الردة غير مضمونة ، فكان ما حدث بعدها غير مضمون كالقطع في السرقة .
قال الربيع : وفيها قول آخر : أنه ضامن لنصف ديته .