پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص167

قيل له : تب وصل ، فإنه لا يصليها غيرك .

فإن تاب وصلى عاد إلى حاله ، وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه .

ومذهبنا فيه : وجوب قتله حداً مع بقائه على إسلامه ، ويكون ماله لورثته المسلمين ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .

واختلف أصحابنا في صفة قتله علي وجهين :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقتل ضرباً بالسيف .

والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وطائفة – أنه يضرب بما لا يوجى من الخشب ، ويستدام ضربه حتى يموت .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن قتل مرتداً قبل أن يستتاب أو جرحه فأسلم ثم مات من الجرح فلا قود ولا دية ويعزر القاتل لأن المتولي لقتله بعد استتابته الحاكم ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الجنايات ، أن المرتد يختص الإمام بقتله دون غيره ، لأن قتله حق من حقوق الله تعالى التي تنفرد الأئمة بإقامتها كالحدود .

فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر .

لأن الردة قد أباحت دمه ، فصار قتله هدراً كالحربي إذا قتله مسلم لم يضمنه لإباحة دمه ، لكن يعذر قاتل المرتد ولا يعزر قاتل الحربي .

والفرق بينهما :

إن قتل المرتد حد يتولاه الإمام فعزر المفتات علي .

وقتل الحربي جهاد يستوي الكافة فيه ، فلم يعزر المنفرد بقتله .

فأما إذا جرح مرتداً ثم أسلم المجروح وسرى الجرح إلى نفسه في الإسلام فمات منه ، فمذهب الشافعي : أن دمه هدر لا يضمن ، لأنها عن جناية في الردة غير مضمونة ، فكان ما حدث بعدها غير مضمون كالقطع في السرقة .

قال الربيع : وفيها قول آخر : أنه ضامن لنصف ديته .