پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص166

به قتله إلا أن يكون ما يسحر به كفراً ، فيصير باعتقاد الكفر كافراً يجب قتله بالكفر لا بالسحر – وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويقال لمن ترك الصلاة وقال أنا أطيقها ولا أصليها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة ، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان : جاحد ومعترف .

فأما الجاحد لوجوبها : فهو مرد تجري عليه أحكام الردة ، وهو إجماع .

وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب :

أحدها : – وهو مذهب أحمد بن حنبل – أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها . لقول النبي ( ص ) : بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .

والثاني : – وهو مذهب أبي حنيفة ومالك – أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل ، ويحبس حتى يصلي لقول النبي ( ص ) : ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ) .

والثالث : وهو مذهب الشافعي – أنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي ( ص ) : ‘ ألا إني نهيت عن قتل المصلين ) . فدل على أن غير المصلي مباح الدم .

– وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع – .

( فصل )

وإذا كان قتله بتركها واجباً ، فلا يجوز قتله حتى يسأل عن تركها ، واختلف أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين :

أحدهما : يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها .

والوجه الثاني : لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتها ، فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي ، قيل له : صل فقد ذكرت .

فإن قال : أنا مريض .

قيل : صل كيف أطقت .

وإن قال : لست أصلي كسلاً واستثقالاً .