الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص166
به قتله إلا أن يكون ما يسحر به كفراً ، فيصير باعتقاد الكفر كافراً يجب قتله بالكفر لا بالسحر – وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة ، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان : جاحد ومعترف .
فأما الجاحد لوجوبها : فهو مرد تجري عليه أحكام الردة ، وهو إجماع .
وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : – وهو مذهب أحمد بن حنبل – أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها . لقول النبي ( ص ) : بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .
والثاني : – وهو مذهب أبي حنيفة ومالك – أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل ، ويحبس حتى يصلي لقول النبي ( ص ) : ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ) .
والثالث : وهو مذهب الشافعي – أنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي ( ص ) : ‘ ألا إني نهيت عن قتل المصلين ) . فدل على أن غير المصلي مباح الدم .
– وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع – .
أحدهما : يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها .
والوجه الثاني : لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتها ، فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي ، قيل له : صل فقد ذكرت .
فإن قال : أنا مريض .
قيل : صل كيف أطقت .
وإن قال : لست أصلي كسلاً واستثقالاً .