الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص165
ومن التابعين : الحسن البصري .
ومن الفقهاء : ربيعة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل وأبو ثور .
والثاني : – وهو مذهب أبي حنيفة – أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين ، وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .
والثالث : – وهو مذهب أبي يوسف ومحمد – أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلاً كان أو امرأة .
والرابع : – وهو مذهب مالك – أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .
والخامس : – وهو مذهب داود – أنه يكون موروثاً لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .
والسادس : وهو مذهب علقمة وقتادة ، وسعيد بن أبي عروبة – أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .
والدليل على جميعهم : قول النبي ( ص ) : ‘ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
ولأنه لما لم يرث مسلماً لم يرثه مسلم كالحربي .
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك – أن الساحر كافر يجب قتله ، ولا تقبل توبته .
والثاني : وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه – أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .
والثالث : – وهو مذهب الشافعي – أن الساحر لا يكون كافراً بالسحر ، ولا يجب