پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص164

ونفقة من تلزمه نفقته فيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وكما لا يرث مسلما لا يرثه مسلم ) .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في حكم ماله في حياته .

فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتداً ، فالكلام فيه مشتمل على فصلين :

أحدهما : فيما يتعلق به من الحقوق .

والثاني : في استحقاق باقيه .

فأما الفصل الأول : في الحقوق المتعلقة به فثلاثة : ديون ، وجنايات ، ونفقات فأما الديون : فما وجب منها قبل الردة فمستحق ، وما وجب منها بعد الردة فإن كان عن تصرف جائز ممضي استحق ، وما كان منها عن تصرف باطل مردود لم يستحق .

وأما الجنايات على النفوس والأموال : فمستحقة سواء كانت قبل الردة أو بعدها ، لأن المرتد ضامن لما أتلف .

وأما النفقات : فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأخير كنفقة الزوجات أو نفقات الأقارب ، إذا حكم حاكم بالافتراض عليها . وإن سقطت بالتأخير كان سقوطها مع الردة أحق .

وأما ما وجب منها في زمن الردة :

فإن قيل ببقاء ماله على ملكه : وجبت .

وإن قيل بزوال ملكه عن ماله ، ففي وجوبها وجهان :

أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها .

والوجه الثاني : تجب ويزول ملكه عما لا يستحق عليه ، ولا يزول عما يستحق عليه كالموت يزول به ملك الميت إلا عما لا يستغنى عنه من كفنه ومؤونة دفنه .

( فصل )

وأما الفصل الثاني : وهو الموروث من باقي ماله ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :

أحدها : – وهو مذهب الشافعي – أنه ينتقل إلى بيت المال فيئاً ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .

وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – .