پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص163

والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :

فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلاً مردوداً لتحقق العلتين فيه .

وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزاً ممضياً ، لانتفاء العلتين عنه .

فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل :

أحدها : يكون جائزاً .

والثاني : يكون باطلاً .

والثالث : يكون موقوفاً .

والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان :

أحدها : باطل .

والثاني : جائز .

والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة ، لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .

فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين : أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .

أحدهما : جائز .

والثاني : باطل .

والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :

أحدها : جائز .

والثاني : باطل .

والثالث : موقوف . والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه وجنايته