الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص162
فإن حجر الحاكم عليه : صح الحجر ، وفي معنى حجره وجهان :
أحدهما : أنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل : إن علة حجره سفه رأيه ، وضعف تمييزه .
والوجه الثاني : أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل : إن علة حجره توجه التهمة إليه في حقوق المسلمين في ماله .
ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف في ماله ، فإن تصرف فيه فضربان : أحدهما : أن يكون في تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود ، سواء قيل : إن حجره حجر سفه أو حجر مرض .
فإن قيل : فهلا جازت وصاياه إذا قيل : إن حجره حجر مرض ، كما تجوز وصايا المريض .
قيل : لأن للمريض في ماله الثلث ، فأمضيت وصاياه من ثلثه وليس للمرتد ثلث تجعل وصاياه منه .
والضرب الثاني من تصرفه : ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض مثلها ، فيكون في صحتها وجهان بناء على معنى حجره :
أحدهما : ان جميعها جائزة إذا قيل : إن حجره حجر سفه لأن عقود السفيه باطلة .
والوجه الثاني : أن جميعها جائزة إذا قيل : إن حجره حجر مرض ، لأن عقود المريض جائزة .
وعلى هذين الوجهين ، يكون حكم إقراره بالديون والحقوق . أحد الوجهين بطلان إقراره بجميعها إذا قيل : إنه حجر سفه .
والوجه الثاني : صحة إقراره بجميعها إذا قيل : إنه حجر مرض .
أحدها : أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام ، لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف .
والقول الثاني : أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته .