پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص162

فإن حجر الحاكم عليه : صح الحجر ، وفي معنى حجره وجهان :

أحدهما : أنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل : إن علة حجره سفه رأيه ، وضعف تمييزه .

والوجه الثاني : أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل : إن علة حجره توجه التهمة إليه في حقوق المسلمين في ماله .

ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف في ماله ، فإن تصرف فيه فضربان : أحدهما : أن يكون في تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود ، سواء قيل : إن حجره حجر سفه أو حجر مرض .

فإن قيل : فهلا جازت وصاياه إذا قيل : إن حجره حجر مرض ، كما تجوز وصايا المريض .

قيل : لأن للمريض في ماله الثلث ، فأمضيت وصاياه من ثلثه وليس للمرتد ثلث تجعل وصاياه منه .

والضرب الثاني من تصرفه : ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض مثلها ، فيكون في صحتها وجهان بناء على معنى حجره :

أحدهما : ان جميعها جائزة إذا قيل : إن حجره حجر سفه لأن عقود السفيه باطلة .

والوجه الثاني : أن جميعها جائزة إذا قيل : إن حجره حجر مرض ، لأن عقود المريض جائزة .

وعلى هذين الوجهين ، يكون حكم إقراره بالديون والحقوق . أحد الوجهين بطلان إقراره بجميعها إذا قيل : إنه حجر سفه .

والوجه الثاني : صحة إقراره بجميعها إذا قيل : إنه حجر مرض .

( فصل )

فإن لم يحجر الحاكم عليه ، ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام ، لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف .

والقول الثاني : أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته .