پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص161

الإسلام عاد المال إلى ملكه كالخل إذا انقلبت بنفسها خمراً زال عن ملك صاحبه ، فإن صار الخمر خلاً عاد إلى ملكه .

وخرج قائل هذا الوجه في ماله ثلاثة أقاويل – :

أحدها : أن ماله باق على ملكه حتى يقتل أو يموت – وهو الأصح – وبه قال أبو حنيفة .

والثاني : أن ماله قد زال عن ملكه قتل أو لم يقتل ، فإن عاد إلى الإسلام عاد إلى ملكه بإسلامه وبه قال مالك بن أنس .

والثالث : أن ماله موقوف مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام فماله لم يزل باقياً على ملكه ، وإن قتل أو مات علم أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة .

وعلى هذه الأقاويل يكون حكم ما استفاد ملكه في ردته بهبة أو صدقة أو وصية أو اصطياد أو احتشاش .

فإن قيل بالأول : إن ملكه المتقدم باق على ملكه ، ملك ما استفاده في ردته ، وصار مضافاً إلى قديم ملكه .

وإن قيل بالثاني : إن ماله خرج بالردة عن ملكه ، لم يملك ما استفاده في ردته ، لأنه لما لم يملك ما استقر عليه ملكه ، فأولى أن لا يملك ما لم يستقر له عليه ملك .

وإن قيل بالثالث : إنه موقوف مراعى ، كان ما استفاده في الردة موقوفاً مراعى :

فإن عاد إلى الإسلام ملكه مع قديم ملكه .

وإن قتل بالردة لم يملكه .

فإن كان عن هبة أو وصية : بطلت ، وعاد إلى الواهب والموصي .

وإن كان اصطياداً أو احتشاشاً : كان على أصل الإباحة .

( فصل )

فأما الفصل الثاني : في جواز تصرفه في ماله .

فظهور الردة منه موجبة لوقوع الحجر عليه لعلتين :

أحدهما : أن تظاهره بها مع ما يفضي إليه من إباحة دمه دليل على سفه رأيه وضعف تمييزه .

والثاني : أن انتقال ماله عنه إلى من باينه في الدين يوجب حفظه عليه ، لتوجه التهمة إليه ، حتى لا يسرع إلى استهلاكه عليهم .