پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص160

ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق ، وذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والفكر ، فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير ، وأكثر القليل وذلك ثلاثة أيام :

فعلى هذا : في تأجيله بهذه الثلاث قولان :

أحدهما : أنها مستحبة إن قيل : إن الاستتابة مستحبة .

والثاني : أنها واجبة إن قيل : إن الاستتابة واجبة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويوقف ماله ) .

قال الماوردي : حكم الردة مشتمل على فصلين :

أحدهما : حكمها في نفس المرتد ، وهو القتل وقد مضى .

والثاني : حكمها في مال المرتد ، وهو مشتمل على فصلين :

أحدهما : بقاء ماله على ملكه .

والثاني : جواز تصرفه فيه .

فأما بقاؤه على ملكه فقد ذكر الشافعي فيه قولين ، وثالثاً اختلف أصحابنا في تخريجه :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع – أن ملكه موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام بان أن ماله كان باقيا على ملكه . وإن قتل بالردة بان أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة ، فيصير ماله معتبراً بنفسه .

والقول الثاني : نص عليه في زكاة المواشي – أن ماله باق على ملكه ، إلى أن يقتل بالردة ، فيزول ملكه عنه بالقتل أو بالموت ، لأن المال لا ينفك عن مالك ، فلما لم ينتقل إلى ملك غيره إلا بالموت ، علم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت .

والثالث المختلف في تخريجه : – ذكره في كتاب المدبر – أن تدبير المرتد باطل في أحد أقاويله الثلاثة ، لأن ملكه خارج عنه . فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن ملكه خارج عنه على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة – أنه أراد به خروج ماله عن تصرفه مع بقائه على ملكه ، لأنه لو خرج عن ملكه بالردة ما عاد إليه إلا بتمليك مستجد ، ومنعوا من تخريجه قولاً ثالثا .

والوجه الثاني : وهو قول كثير منهم أنه أراد به زوال ملكه عن ماله ، فإن عاد إلى