الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص158
فباطل بالأعمى والزمن والرهبان وأصحاب الصوامع ، دماؤهم محقونة قبل الإسلام ويقتلون بالردة عن الإسلام ، على أن الحربية لما جاز إقرارها على كفرها لم تقتل ، ولما لم يجز إقرار المرتدة على كفرها قتلت ، لأن وقوع الفرق بينهما في الإقرار على الكفر يمنع من تساويهما في الحكم والله أعلم .
قال الماوردي : يستتاب المرتد قبل قتله ، فإن تاب حقن دمه .
وقال الحسن البصري : يقتل من غير استتابة .
وقال عطاء : إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة وإن ولد في الكفر ثم أسلم لم يقتل إلا بعد الاستتابة .
استدلالا : بقول النبي ( ص ) : ‘ من بدل دينه فاقتلوه ) فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون الاستتابة .
ولأن قتل الردة حد كالرجم في الزنا ، فلما لم يلزم استتابة الزاني لم يلزم استتابة المرتد .
ودليلنا : ما رواه عروة ، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ‘ ارتدت امرأة يوم أحد فأمر النبي ( ص ) أن تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت ) وهذا نص .
وروي أن رجلاً قدم على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من قبل أبي موسى الأشعري ، فقال له عمر بن الخطاب : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟
فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه ، فقتلناه .
فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثاً ، وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً ، واستتبتموه لعله يتوب ، اللهم لم أحضر ولم أمر . . ولم أرضى إذ بلغني ، اللهم إني أبرأ إليك من دمه .
وروي : أن ابن مسعود كتب إلى عثمان – رضي الله عنهما – في قوم ارتدوا فكتب إليه عثمان : ادعهم إلى دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أجابوا فخل سبيلهم