الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص156
قال : ‘ لا تقتل المرأة إذا ارتدت وهذا نص .
ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي .
ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية لم يقتل بالردة كالأطفال والمجانين .
ولأنها كافرة لا تقاتل فلم تقتل كالكافرة الأصلية .
ولأن المرأة محقونة الدم قبل الإسلام فلم يستبح دمها بالردة عن الإسلام ، لعودها بعده إلى ما كانت عليه قبله ، وبعكسها الرجل .
ودليلنا : عموم قول النبي ( ص ) : ‘ من بدل دينه فاقتلوه ) فإن قيل : المراد به الرجل لقوله : من بدل دينه ولو أراد المرأة لذكره بلفظ التأنيث فقال : من بدلت دينها .
قيل : لفظة من للعموم تستغرق الجنس ، فاشتملت على الرجال والنساء ، كما قال تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة . . ) [ النساء : 24 ] الآية ولأن رجلا لو قال : من دخل الدار فله درهم ، استحقه من دخلها من ذكر أو أنثى .
وروى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة – رضوان الله عليها – قالت : ‘ ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي ( ص ) أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ) .
وروى الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : ‘ إن امرأة من أهل المدينة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي ( ص ) أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت وإلا قتلت ) .
ورواه هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : ‘ فعرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم ، فقتلت ) وهذا نص .
ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل ، وهذه علة ورد النص بها في قوله ( ص ) : ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . ) .