پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص155

تاب لم يزدد كفراً ، وإذا تنافى ظاهرهما صار تأويلها محمولاً على تقدم التوبة على ما حدث بعدها من زيادة الكفر ، فيحبط حادث الكفر سابق التوبة .

وأما الجواب عن قوله : إنه بالتوبة مظهر للإسلام مستبطن للكفر ، وهكذا هو قبلها .

فهو أننا ما كلفنا منه إلا الظاهر من حاله ، وهو في الباطن موكول إلى ربه ، ولذلك قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا تحاسبوا العبد حساب الرب ) .

وقد يجوز أن تؤثر التوبة في باطنه كتأثيرها في ظاهره .

وأما الجمع بينه وبين المحارب فلا يصح ، لافتراقهما في معنى الحكم ، لأن الحرابة يقتل فيها بظاهر فعله ، فلم تؤثر التوبة في رفعه ، والردة يقتل فيها بظاهر قوله الدال على معتقده ، فجاز أن يرفعها ما جانسها من القول في توبته ، ويحمل ذلك على زوال معتقده .

فأما الجواب عن قوله : إن الظاهر منها استدفاع القتل .

فهو أن هذا الظاهر لا يمنع من قبول التوبة في المرتد كما لا يمنع إسلام الحربي إذا قدم للقتل من قبول إسلامه والكف عن قتله والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن لم يتب قتل امرأة كانت أو رجلاً عبداً كان أو حراً ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال يستوي في القتل بالردة الحر والعبد والرجل والمرأة ، وتقتل المرتدة كما يقتل المرتد .

وبه قال من الصحابة : أبو بكر وعلي .

ومن التابعين : الحسن ، والزهري .

ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : تحبس المرتدة ولا تقتل ، إلا أن تكون أمة فلا تحبس عن سيدها . استدلالا بما روي عن النبي ( ص ) : أنه نهى عن قتل النساء والولدان ) . فكان على عمومه .

وبما روى عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين ، عن ابن عباس أن النبي ( ص )