الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص150
روي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من بدل دينه فاقتلوه ) .
وروى عثمان عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ) .
وقاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله ( ص ) أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى أسلموا .
وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية قتل مثلة ، شد رجليها بفرسين ، ثم صاح بهما فشقاها .
وهذا التناهي منه في نكال القتل ، وإن لم يكن متبوعاً فيه فالانتشار الردة في أيامه ، وتسرع الناس إليها ، لتكون هذه المثلة أشد زجراً لهم عن الردة ، وأبعث لهم على التوبة . ومثله ما روي أن قوماً غلوا في علي – عليه السلام – وقالوا له : أنت إله ، فأجج لهم ناراً وحرقهم فيها .
فقال ابن عباس : لو كنت انا لقتلتهم بالسيف ، سمعت النبي ( ص ) يقول : ‘ لا تعذبوا بعذاب الله من بدل دينه فاقتلوه ) فقال – علي رضوان الله عليه – :
وروى عبد الملك بن عمير قال : شهدت علياً – عليه السلام – وقد أتى بالمستورد بن قبيصة العجلي وقد تنصر بعد إسلامه .
فقال له علي : حدثت عنك أنك تنصرت .
فقال المستورد : أنا على دين المسيح .
فقال له علي : وأنا أيضا على دين المسيح .
ثم قال له : ما تقول فيه – فتكلم بكلام خفى علي .
فقال علي – رضوان الله عليه – : طؤه ، فوطئ حتى مات .