الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص149
قال الماوردي : أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره ، قال الله تعالى : ( ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) [ المائدة : 21 ] .
وأما الردة في الشرع : فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر .
وهو محظور لا يجوز الإقرار عليه .
قال الله تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ المائدة : 5 ] .
وقال الله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . . . ) [ البقرة : 217 ] الآية .
وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم . . . ) [ النساء : 137 ] الآية .
وفيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنهم اليهود ، آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ، ثم آمنوا بموسى بعد عوده ، ثم كفروا بعيسى ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد ( ص ) – وهذا قول قتادة – .
والثاني : أنهم المنافقون ، آمنوا ثم ارتدوا ، ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفراً بموتهم على كفرهم . وهذا قول مجاهد .
والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين ، فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفر مرة بعد أخرى ، ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم عليه . وهذا قول الحسن .
فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله ( ص ) وإجماع صحابته – رضي الله عنهم – .