پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص149

( باب حكم المرتد )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ومن ارتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مولودا على الإسلام أو أسلم ثم ارتد قتل ) .

قال الماوردي : أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره ، قال الله تعالى : ( ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) [ المائدة : 21 ] .

وأما الردة في الشرع : فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر .

وهو محظور لا يجوز الإقرار عليه .

قال الله تعالى : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) [ المائدة : 5 ] .

وقال الله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . . . ) [ البقرة : 217 ] الآية .

وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم . . . ) [ النساء : 137 ] الآية .

وفيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنهم اليهود ، آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ، ثم آمنوا بموسى بعد عوده ، ثم كفروا بعيسى ، ثم ازدادوا كفراً بمحمد ( ص ) – وهذا قول قتادة – .

والثاني : أنهم المنافقون ، آمنوا ثم ارتدوا ، ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازدادوا كفراً بموتهم على كفرهم . وهذا قول مجاهد .

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين ، فكانوا يظهرون الإيمان ثم الكفر مرة بعد أخرى ، ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم عليه . وهذا قول الحسن .

فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله ( ص ) وإجماع صحابته – رضي الله عنهم – .