پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص146

فأما قول الشافعي : ‘ لأهل البغي والحرب ) فجمع بين الأمان لأهل البغي وأهل الحرب .

يصح الأمان لأهل الحرب . فأما الأمان لأهل البغي فإسلامهم أمان لهم يمنع من قتالهم إذا كفوا ، ومن قتلهم إذا أسروا .

فإن أمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي : لم يؤثر أمانه إلا في حالة واحدة ، وهو أن يؤمنه بعد كفه عن القتال وقبل أسره ، فيمنع أمانه من أسره ، ولا يؤثر أمانه بعد الأسر ، ولا يؤثر أمانه وهو على قتاله ، وعلى هذا الموضع يحمل كلام الشافعي في الجمع بينه وبين الحربي .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وقال بعض الناس إذا امتنع أهل البغي بدارهم من أن يجري الحكم عليهم فما أصابه المسلمون من التجار والأسرى في دارهم من حدود الناس بينهم أو لله لم تؤخذ منهم ولا الحقوق بالحكم وعليهم فيما بينهم وبين الله تعالى تأديتها إلى أهلها قلت فلم قتلته ؟ قال قياساً على دار المحاربين يقتل بعضهم بعضاً ثم يظهر عليهم فلا يقاد منهم قلت هم مخالفون للتجار والأسرى في المعنى الذي ذهبت إليه خلافاً بينا أرأيت لو سبى المحاربون بعضهم بعضاً ثم أسلموا أندع السابي يتخول المسبى مرقوقاً له قال نعم قلت أفتجيز هذا في التجار والأسرى في دار أهل البغي ؟ قال لا قلت فلو غزانا أهل الحرب فقتلوا منا ثم رجعوا مسلمين أيكون على أحد منهم قود ؟ قال : لا قلت فلو فعل ذلك التجار والأسرى ببلاد الحرب غير مكرهين ولا شبه عليهم ؟ قال يقتلون قلت أيسع قصد قتل التجار والأسرى ببلاد الحرب فيقتلون ؛ قال بل يحرم قلت أرأيت التجار والأسرى لو تركوا الصلاة والزكاة في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الإٍسلام أيكون عليهم قضاء ذلك ؟ قال : نعم قلت ولا يحل لهم في دار الحرب إلا ما يحل لهم في دار الإسلام ؟ قال لا قلت فإذا كانت الدار لا تغير ما أحل لهم وحرم عليهم فكيف أسقطت عنهم حق الله وحق الآدميين الذي أوجبه الله عليهم ؟ ثم أنت لا تحل لهم حبس حق قبلهم في دم ولا غيره وما كان لا يحل لهم حبسه فإن على الإمام استخراجمه عندك في غير هذا الموضع ؛ قال فأقيسهم بأهل الردة الذين أبطل ما أجابوا قلت فأنت تزعم أن أهل البغي يقاد منهم ما لم ينصبوا إماماً ويظهروا حكما والتجار والأسارى لا إمام لهم ولا امتناع ونزعم لو قتل أهل البغي بعضهم بعضاً بلا شبهة أقدت منهم قال ولكن الدار ممنوعة من أن يجري عليهم الحكم