پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص145

فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام لينجوا على دوابهم هرباً منهم ، ويقاتلوهم بسلاحهم دفعاً لهم : جاز ولم يحرم ، لأن حال الضرورة يخالف حال الاختيار ، كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم يجز أن يأكله في حال الاختيار .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجوز أمان الرجل والمرأة المسلمين لأهل الحرب والبغي فأما العبد المسلم فإن كان يقاتل جاز أمانه وإلا لم يجز قلت فما الفرق بينه يقاتل أو لا يقاتل ؟ قال قول النبي ( ص ) ‘ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) قلت فإن قلت ذلك على الأحرار فقد أجزت أمان عبد وإن كان على الإسلام فقد رددت أمان عبد مسلم لا يقاتل قال فإن كان القتل يدل على هذا ؟ قلت ويلزمك في أصل مذهبك أن لا تجيز أمان امرأة ولا زمن لأنهما لا يقاتلان وأنت تجيز أمانهما ( قال ) فأذهب إلى الدية فأقول دية العبد لا تكافئ دية الحر قلت فهذا أبعد لك من الصواب ( قال ) ومن أين ؟ قلت دية المرأة نصف دية الحر وأنت تجيز أمانها ودية بعض العبيد أكثر من دية المرأة ولا تجيز أمانه وقد تكون دية عبد لا يقاتل أكثر من دية عبد يقاتل فلا تجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك ( قال ) فإن قلت إنما عني مكافأة الدماء في القود قلت فأنت تقيد بالعبد الذي لا يسوي عشرة دنانير الحر الذي ديته ألف دينار كان العبد يحسن قتالاً أو لا يحسنه قال إني لأفعل وما هو على القود قلت ولا على الدية ولا على القتال قال فعلام هو ؟ قلت على اسم الإسلام ) .

قال الماوردي : وهذا ما حكاه عن أبي حنيفة : أنه سوى بين أمان الرجل وأمان المرأة وهو موافق عليه .

لأن النبي ( ص ) أجاز أمان أم هانئ عام الفتح ، وقال : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ .

وأما أمان العبد : فهو عند الشافعي جائز كأمان الحر ، سواء كان مأذوناً له في القتال أو غير مأذون له فيه .

وقال أبو حنيفة : يصح أمانه إن كان مأذوناً له في القتال ، ولا يصح أمانه إن كان غير مأذون له ، استدلالا بما حكاه الشافعي عنه وأجابه عليه .

وهذه مسألة تأتي في كتاب السير ، وتستوفى فيه .