پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص144

يملك عليهم ، ولا أن يستعان بها في قتالهم ، وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس فيها أسراهم ، فإذا انقضت الحرب رد عليهم .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم . لقول الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] .

فكان الأمر بقتالهم على عمومه ، المشتمل على دوابهم وسلاحهم ، ولأن كل طائفة جاز قتالها بغير سلامها ودوابها جاز قتالها بسلاحها ودوابها كأهل الحرب .

ولأنه لما جاز حبسه عنهم إضعافاً لهم جاز قتالهم به ، معونة عليهم ، لأن كلا الأمرين كاف لهم .

ودليلنا : قول النبي ( ص ) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . فكان على عمومه .

ولأن كل من لا يجوز أن ينتفع من ماله بغير الكراع والسلاح لم يجز أن ينتفع من ماله بالكراع والسلاح كأهل العدل .

ولأن كل ما لم يجز أن ينتفع به من مال أهل العدل لم يجز أن ينتفع به من مال أهل البغي كسائر الأموال .

ولأن أهل البغي يملكون رقابها ومنافعها ، فلما لم تستبح بالبغي أن تملك عليهم رقابها لم يستبح أن تملك به منافعها .

فأما الآية : فلا دليل فيها ، لأنها تضمنت الأمر بالقتال ، ولم تتضمن صفة القتال .

وأما قياسهم على أهل الحرب : فلأنه لما جاز أن يتملك عليهم رقابها ، جاز أن يتملك عليهم منافعها ، وأهل البغي بخلافهم .

وأما الجواب عن حبسها : فليس جواز حبسها مبيحاً للانتفاع بها ، كما جاز حبس أهل البغي ، وإن لم يجز استخدامهم والانتفاع بهم .

( فصل )

فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم ، فإن استمتع بها أهل العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب .

فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابها ، وإن تلفت من غير استعمال لم يضمنوها ، لأهم حبسوها عنهم بحق .

ولو حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم : ضمنوها ، لتلفها بعد وجوب ردها .