الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص142
قيل : إنه أراد عبيدهم .
فإذا ثبت هذا فالأمان ضربان : عام وخاص .
فأما العام : فهو الهدنة مع أهل الحرب ، فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام دون غيره ، لعموم ولايته ، فإن تولاها غيره ، لم يلزم . وإذا اختصت بالإمام ، كان إمام أهل العدل أحق بعقدها من إمام أهل البغي .
فإن عقدها إمام أهل البغي بطلت ، كما تبطل بعقد غير الإمام ، لأن إمامة الباغي لا تنعقد . وأما الأمان الخاص : فيصح من كل مسلم لكل مشرك ، سواء كان الأمان من رجل أو امرأة ، من حر كان أو من عبد ، من عادل أو باغ فيكون أمان الباغي لازماً لأهل البغي وأهل العدل ، وأمان العادل لازما لأهل العدل وأهل البغي .
فإن أمن أهل البغي قوماً من المشركين ، لم يعلم بهم أهل العدل حتى سبوهم وغنموهم لم يملكوا سبيهم وغنائمهم ، ولزمهم رد السبي والغنائم عليهم ، وكذلك لو أمنهم أهل العدل وسباهم وغنمهم أهل البغي ، حرم عليهم أن يتملكوهم ، وحرم على أهل العدل أن يبتاعوهم .
وعلى إمام أهل العدل إذا قدر عليهم أن يسترجعه منهم ويرده على أهله من المشركين .
وهكذا لو أمن أهل البغي قوماً من المشركين ثم غدروا بهم فسبوهم وغنموهم ، لم يحل ابتياع السبي والغنائم منهم ، ولزم أهل العدل رد ما قدروا عليه .
وينفرد إمام أهل العدل بقسمة الغنائم بينهم ، ويختص بإجازة الخمس إليه لينفرد بوضعه في مستحقيه لصحة إمامته ، وبطلان إمامة غيره . وبالله التوفيق .