پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص140

والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد – أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ويورث الباغي من العادل لأنهما متأولان .

والثالث : وهو مذهب مالك – أنه إن قتله في عميا توارثاً ، لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمداً لم يتوارثا .

والرابع : وهو مذهب الشافعي – أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ لعموم قول رسول الله ( ص ) لا ميراث لقاتل .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن أريد دمه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على نفس من أراده ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال رسول الله ( ص ) ‘ من قتل دون ماله فهو شهيد ) .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن يقاتل من أراده وإن أتى القتال على نفسه ، ويكون دم الطالب هدراً ما لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه ، من حصن يغلقه عليه أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه لرواية الضحاك عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ومن قتل دون جاره فهو شهيد ) .

فإن وجد المطلوب ملجأ يلجأ إليه فقد قال الشافعي في موضع : له أن يقاتل . وقال في موضع آخر : ليس له أن يقاتل .

فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين . .

وقال آخرون : بل هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي أباح قتاله : إذا لم يأمن رجعته ، والموضع الذي منع من قتاله : إذا أمن رجعته .

( فصل )

فإذا ثبت جواز القتال فوجوبه معتبر بما أراده الطالب ، وذلك ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يريد مال المطلوب دون دمه وحريمه ، فهذا القتال مباح والمطلوب مخير بين قتال الطالب وبين الاستسلام وتسليم ماله ولا يجب عليه أن يمنع منه .

والقسم الثاني : أن يريد الطالب حريم المطلوب ، لإتيان الفاحشة فواجب على المطلوب أن يقاتل عنها ويمنع .

والقسم الثالث : أن يريد الطالب نفس المطلوب ، ففي وجوب قتاله ودفعه عن نفسه وجهان :