الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص139
والقسم الثاني : أن يعمد قتل رجل بعينه ، يقاتل أهل العدل وينكى فيهم فهذا مباح لا حرج فيه عليه ، لأنه قتل دفع .
والقسم الثالث : أن يعمد قتل رجل بعينه قد كف عن القتال ، وهو واقف مع صفهم ، ففي عمد قتله وجهان محتملان :
أحدهما : محظور ، لأن القصد بقتالهم الكف ، وهذا كاف فصار كالأسير الذي يحرم اعتماد قتله .
والوجه الثاني : لا يحرم ، لأنه ردء لهم وعون ، فأجرى عليه حكم مقاتلتهم فقد شهد حرب الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله . وكان ناسكاً عابداً ورعاً يدعى السجاد .
فرآه علي عليه السلام واقفا فنهى عن قتله وقال : إياكم وصاحب البرنس ، فقتله رجل وأنشأ يقول :
قال الشافعي : فما أخذه علي بدمه ، ولا زجره على قتله .
وهذا أشبه بمعنى الحديث فيرثهما غيرهما من ورثتهما ) .
قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .
فإذا اقتتل الورثة في قتال أهل البغي ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة – أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل ، لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .