پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص138

والقول الثاني : يغسل ويصلى عليه ، لأن عمر وعثمان وعلياً – رضوان الله عليهم – قتلوا شهداء فغسلوا وصلى عليهم ، لأنهم لم يقتلوا في معركة المشركين .

وقتل عمار بن ياسر بصفين فغسله علي وصلى عليه . ولأنه مسلم قتله مسلم ، فلم يمنع قتله من الصلاة عليه كالمقتول في غير المعركة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحم من أهل البغي وذلك أن النبي ( ص ) كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر رضي الله عنه يوم أحد عن قتل ابنه ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

يكره للعادل قتل ذي رحم من أهل البغي وقتاله ، ويعدل عنه إلى غيره لقول الله تعالى : ( وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ) [ لقمان : 15 ] .

ولأن رسول الله ( ص ) كف أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة عن قتل أبيه يوم بدر ، وكف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ، ولأن فيه اعتياداً للعقوق واستهانة بالحقوق .

ولأن له فسحة في أن يعدل عن ذي رحمه ويكل قتله أو قتاله إلى غيره .

فإن قتل ذا رحم له جاز ، ولم يحرج وإن كره له .

روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه مشركاً ، وأتى رسول الله ( ص ) برأسه ، فكره رسول الله ( ص ) ذلك منه حتى ظهر في وجهه وقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : سمعته يسبك ، ثم ولى منكسا إلى أن أنزل الله تعالى فيه عذره : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم . . الآية ) [ المجادلة : 22 ] .

( فصل )

فأما قول الشافعي : وأكره أن يعمد قتل ذي رحمه . عمد القتل في قتال أهل البغي ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون رميه عمياً يرمي إلى صفهم سهماً ، لا يقصد به أحداً بعينه ، فيقتل به من أصابه فلا حرج عليه .

وهذا أولى ما فعله العادل في قتاله ، فيكون عامداً في القتل غير متعمد للمقتول .