پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص137

أحدهما : ترد شهادته في المقيد كردها في المطلق إذا قيل : إن العلة في ردها الفسق .

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي – تقبل شهادته ولا ترد إذا قيل : إن العلة في ردها التهمة ، لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه ، ولا يتهم في المقيد بالإقرار أن يقول : أقر عندي ولم يقر لأنه كذب يوجب عندهم الكفر .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلى عليه ودفن وإن كان من أهل العدل ففيها قولان أحدهما أنه كالشهيد والآخر أنه كالموتى إلا من قتله المشركون ) .

قال الماوردي : أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل ويصلى عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له ، لمخالفته في الدين كأهل الحرب .

ودليلنا : قول النبي ( ص ) : ‘ فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ) .

ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزاني والمتقص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما ، لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .

فأما استهانته فغير صحيح ، لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .

وإما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها ، ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .

فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .

قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على انهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .

( فصل )

فإن كان المقتول في معركتهم من أهل العدل ففي غسله والصلاة عليه قولان :

أحدهما : لا يغسل ولا يصلى عليه ، لأنه مقتول في المعركة على حق كالقتيل في معركة المشركين .