الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص137
أحدهما : ترد شهادته في المقيد كردها في المطلق إذا قيل : إن العلة في ردها الفسق .
والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي – تقبل شهادته ولا ترد إذا قيل : إن العلة في ردها التهمة ، لأنه يتهم في المطلق أنه لتصديق موافقه ، ولا يتهم في المقيد بالإقرار أن يقول : أقر عندي ولم يقر لأنه كذب يوجب عندهم الكفر .
قال الماوردي : أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل ويصلى عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له ، لمخالفته في الدين كأهل الحرب .
ودليلنا : قول النبي ( ص ) : ‘ فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ) .
ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزاني والمتقص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما ، لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .
فأما استهانته فغير صحيح ، لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .
وإما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها ، ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .
فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .
قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على انهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .
أحدهما : لا يغسل ولا يصلى عليه ، لأنه مقتول في المعركة على حق كالقتيل في معركة المشركين .