پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص136

فأما ما حكاه المزني من قوله في موضع آخر : إن كان غير مأمون فليس بقول مختلف وإنما وهم به المزني .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولاً مقبولة ، ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقاً ، لحدوثه منهم عن تأويل سائغ .

وقال أبو حنيفة : هم فساق ، لكن تقبل شهادتهم ، لأنه فسق من تدين واعتقاد ، ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولاً في دينهم .

وقال مالك : هم فساق لا تقبل شهادتهم .

والدليل عليهما في صحة العدالة منهم وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقاً أن الانفصال من مذهب إلى غيره إذا كان له في الاجتهاد مساغ لا يقتضي التفسيق ، كالمنتقل في فروع الدين من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك أو أبي حنيفة لا يفسق بالانتقال ، لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ .

( فصل )

فإذا ثبت أنه يجوز أن يكون عدلا إذا اجتنب ما يجتنبه عدول أهل العدل ، لم يمنع من قبول شهادته إلا في حالتين :

أحدهما : أن يرى من خالفه مباح الدم والمال ، فيكون بهذه الاستباحة فاسقاً .

والحالة الثانية أن يعتقد رأي الخطابية ، وهم قوم يرون الشهادة لموافقهم على مخالفهم فيما ادعاه عليه ، فيصدقه ، ثم يشهد له بذلك عند الحاكم .

وبنوه على أصولهم في أن الكذب في القول والإيمان بالله موجب للكفر وإحباط الطاعات .

فشهادة هؤلاء مردودة ، وفي علة ردها وجهان :

أحدهما : الفسق ، لأنه اعتقاد يرده الإجماع .

والثاني : التهمة مع ثبوت العدالة ، لأنه متهم في مماثلة موافقة ، فصار كشهادة الأب لابنه وإن كان على عدالة .

فعلى هذا : ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقاً ، وإن شهد على إقرار من عليه الحق ، ففي رد شهادته وجهان :