الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص134
أن يكون ثمناً أو أجرة ولا يقبل قول المستأجر في دفع الأجرة ، ولا قول المشتري في دفع الثمن إلا ببينة .
فإن أقاموا البينة على دفعها برئوا .
وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج .
وإن كان الخراج على مسلم : ففي قبول قوله في دفعه وجهان :
أحدهما : يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة .
والوجه الثاني : وهو اصح أن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداء ، فإن لم يقمها أخذت منه .
فإن أحضروا خطوطاً بقبضها .
فإن كانت محتملة للشبهة : لم يعمل بها في الأحكام ولا في حقوق الأموال .
وإن كانت سليمة من الاحتمال ظاهرة الصحة لم يعمل عليها في الأحكام ولا في حقوق المعاملات .
وفي جواز العمل بها في حقوق بيت المال وجهان :
أحدهما : يجوز العمل بها اعتبارا بالعرف فيها .
والوجه الثاني : وهو اصح أنه لا يجوز بها على العموم في جميع الأحكام والحقوق ، لدخول الاحتمال فيها وإمكان التزوير عليها .
إذا قلد أهل البغي قاضياً على البلاد التي غلبوا عليها ، نظرت حاله :
فإن كان يرى استحلال دماء أهل العدل وأموالهم : كان تقليده باطلاً ، وقضاياه مردودة ، سواء وافقت الحق أو خالفته .
لأنه بهذا الإعتقاد فاسق ، وولاية الفاسق باطلة ، وبطلان ولايته توجب رد أحكامه .