پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص131

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يعين العادل إحدى الطائفتين الباغيتين وإن استعانته على الأخرى حتى ترجع إليه ) .

قال الماوردي : إذا افترق أهل البغي طائفتين وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى .

فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى لأمرين :

أحدهما : أن كلا الطائفتين على خطأ ، والمعونة على الخطأ من غير ضرورة خطأ .

والثاني : أن معونة إحداهما أمان لها ، وعقد الأمان لها غير جائز .

وإن ضعف عن قتالهما قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى ، ويعتقد أنه مستعين بهم ، ولا يعتقد أنه معين لهم ، وليضم إليه أقربهما إلى معتقده ، وأرغبهما في طاعته .

فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعاً ، فإن استويا ضم إليه أقربهما داراً ، فإن استويا اجتهد رأيه في إحداهما .

فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه ، عدل إلى الأخرى ، ولم يبدأ بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته ، لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم ما تقدمه من الاستدعاء والحياة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يرمون بالمنجنيق ولا نار إلا أن تكون ضرورة بأن يحاط بهم فيخافوا الاصطلام أو يرمون بالمنجنيق فيسعهم ذلك دفعا عن أنفسهم ) .

قال الماوردي : أعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كفهم عن البغي ، والمقصود بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك ، فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من وجهين :

أحدهما : في صفة الحرب .

والثاني : في حكمها .

فأما اختلافهما في صفة الحرب ، فمن تسعة أوجه :

أحدها : أنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة وبياتاً ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .