پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص130

والثالث : أن يثق بما شرطه عليهم أن لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ، فإن لم يثق بوفائهم لم يجز .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين ) .

قال الماوردي : وهو كما قال يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين ، لأن رسول الله ( ص ) استعان في بعض حروبه بيهود بني قينقاع ، واستعار من صفوان بن أمية عام الفتح سبعين درعاً .

وشهد معه حنيناً وهو على شركه ، وسمع أبا سفيان يقول : غلبت هوازن وقتل محمد .

فقال له : بفيك الحجر ، والله لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن .

فإن قيل : فقد قال النبي ( ص ) : ‘ أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ) . قيل : إنما برئ من معونة المسلم لمشرك ولم يبرأ من معونة المشرك لمسلم .

وقد روي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ) . ومعناه : لا ترجعوا إلى أرائهم .

فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين وإن لم يجز الاستعانة بهم على أهل البغي فهي معتبرة بثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة .

والثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين لم يضعف المسلمون عن جميعهم .

والثالث : أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم .

فإذا استكلمت فيهم هذه الشروط استعان بهم .