پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص124

( فصل )

فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه ، لم يجز إنظارهم به لأمرين :

أحدهما : أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة ، فلم يجز أخذه من المسلمين كالجزية . والثاني : انهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة .

فإن أخذ منهم المال على الإنظار بطل حكم الإنظار ، ونظر فيما دفعوه من المال .

فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم .

وإن كان من الفيء والصدقات لم يرد ، وصرف في مستحقيه .

( فصل )

فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم .

فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن لم يجابوا إليه ببذل الرهائن .

وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى .

فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيدينا ، لم تقتل رهائنهم ، لأن التعدي من غيرهم .

ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم ، وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو رهائن لهم لم يجز قتلهم بمن قتلوه ، لأن القاتل غيرهم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو استعان أهل البغي بأهل الحرب على قتال أهل العدل قتل أهل الحرب وسبوا ولا يكون هذا أمانا إلا على الكف فأما على قتال أهل العدل ) .

قال الماوردي : – وهذا صحيح – إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الحرب بأمان أعطوهم ، نظر حال الأمان ، فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقا أو مشروطاً بقتالنا .

فإن كان مطلقا : صح الأمان لهم ، وكان عقد أهل البغي لهم كعقد أهل العدل لقول النبي ( ص ) : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .