الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص124
أحدهما : أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة ، فلم يجز أخذه من المسلمين كالجزية . والثاني : انهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة .
فإن أخذ منهم المال على الإنظار بطل حكم الإنظار ، ونظر فيما دفعوه من المال .
فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم .
وإن كان من الفيء والصدقات لم يرد ، وصرف في مستحقيه .
فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن لم يجابوا إليه ببذل الرهائن .
وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى .
فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيدينا ، لم تقتل رهائنهم ، لأن التعدي من غيرهم .
ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم ، وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو رهائن لهم لم يجز قتلهم بمن قتلوه ، لأن القاتل غيرهم .
قال الماوردي : – وهذا صحيح – إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الحرب بأمان أعطوهم ، نظر حال الأمان ، فإنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مطلقا أو مشروطاً بقتالنا .
فإن كان مطلقا : صح الأمان لهم ، وكان عقد أهل البغي لهم كعقد أهل العدل لقول النبي ( ص ) : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .