پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص122

لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم بعد انجلاء الحرب إلا بها .

فعلى هذا : يكون حبسهم موكولاً إلى رأي الإمام واجتهاده ، وهو مقتضى قول الشافعي في الجديد ، لأنه قال فيه : رجوت أن يسع .

والضرب الثاني : أن يكون الأسرى من غير أهل الجهاد كالنساء والعبيد والصبيان ، فلا يجوز حبسهم على البيعة ، لأنه لا بيعة على النساء والعبيد إلا في الإسلام دون الجهاد لوجوب الإسلام عليهم وسقوط الجهاد عنهم ، والصبيان لا بيعة عليهم في الإسلام ولا في الجهاد – وهذا معنى قول الشافعي : ويختلفون في الإسار .

فإذا لم يجز حبسهم على البيعة ، فقد اختلف أصحابنا في جواز حبسهم لإضعاف البغاة على وجهين ، بناء على اختلاف العلتين في حبس أهل الجهاد منهم :

أحدهما : لا يحبسون إذا قيل : إن علة حبسهم وجوب البيعة عليهم

ولالوجه الثاني : يحبسون إذا قيل : إن علة حبسهم إضعاف البغاة بهم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فأما إذا انقضت الحرب فلا يحبس أسيرهم ) .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن انقضاء الحرب تكون بأحد ثلاثة أضرب :

أحدها : بالرجوع إلى الطاعة والدخول في البيعة ، فيطلق أسراهم كما خليت سبيلهم ، لأنه المقصود منهم .

والضرب الثاني : أن تنقضي بالاستسلام وإلقاء السلاح ، فلا يجوز بعد استسلامهم ودخولهم تحت القدرة أن يقتلوا ، وتجري عليهم أحكام من اعتقد رأيهم موادعاً ، فيخلى سبيلهم وسبيل أسراهم .

فإن اختلطوا بأهل العدل : كانوا على حكمهم .

وإن تميزوا بدار قلد الإمام عليهم والياً ليستوفي منهم الحقوق ويقيم عليهم الحدود ، وكانت دارهم دار عدل وإن كانوا على رأي أهل البغي ، اعتباراً بنفوذ الأمر عليهم .

والضرب الثالث : أن تنقضي الحرب بهزيمتهم .

فمذهب الشافعي : انهم لا يتبعون سواء كانت لهم فيئة ينضمون إليها أو لم تكن .

وأبو حنيفة يرى اتباعهم إن كانت لهم فيئة ينضمون إليها – وقد دللنا عليه .