الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص120
أحدهما : أنه منحتم كالقتل في الحرابة لا يجوز العفو عنه ، لأنهم في إشهار السلاح كالمحاربين من قطاع الطريق .
فعلى هذا : يجوز أن ينفرد الإمام بقتله من غير حضور وليه وطلبه .
والوجه الثاني : أنه غير منحتم ، يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان حكم أهل العدل في ذلك عليهم .
فعلى هذا : لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالبا ، فيكون مخيراً بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما .
فإن لم يسلموا القاتل ، جاز قتال جمعيهم وحل قتلهم ، ولم يختص به القاتل منهم .
فإن أنجلت الحرب عن بقية منهم كف عن قتلهم ، إلا أن يكون القاتل فيهم ، فيقتل قوداً على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه .
وهذا كما قال إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم كانوا في حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين ، وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد ، لأنم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد .
ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الدافع عن نفسه ، وله دفع الطالب ولو بالقتل ، ولو كانت امرأة أو صبياً ، كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل ولو كان امرأة أو صبياً .
ولا يضمنون وإن أتى القتال على نفوسهم ، كما لا يضمن الرجل البالغ ، ولا تضمن البهيمة إذا صالت .
قال الماوردي : – وهذا صحيح – إذا أسر أهل البغي والحرب قائمة لم يجز قتل أسراهم .