پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص119

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اجتمع الخوارج في موضع تميزوا به عن أهل العدل ، ولم يخرجوا عن طاعة الإمام ، وقصدوا بالاعتزال أن ينفردوا عن مخالفهم ويتساعدوا على معتقدهم ، كانت دارهم من جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود وتستوفى منهم الحقوق ولا يبدأوا بحرب ولا قتال ما لم يبدأوا بالمنابذة والقتال .

فإن قتلوا عاملهم الوالي عليهم من قبل الإمام أو غيره من أعوان الإمام ، ثم أظهروا خلع الإمام ونابذوه أجرى الإمام عليهم القصاص ولم يسقط عنهم بما أظهروا بعد القتل من الخلع والمنابذة ، وكذلك ما استهلكوه من الأموال كانوا مأخوذين بضمانه .

فقد ولى علي بن أبي طالب – عليه السلام – على النهروان عامله عبد الله بن خباب بن الأرت وقد اعتزلوه فكان ناظراً فيهم كنظره في أهل العدل ، إلى أن وثبوا عليه وقالوا : ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر ؟

فقال : ما أقول في خليفتي رسول الله ( ص ) وإمامي المسلمين .

قالوا : ما تقول في عثمان ؟

فقال : في الست الأوائل خيراً . وأمسك عن الست الأواخر .

فقالوا : ما تقول في علي بن أبي طالب .

فقال : أمير المؤمنين وسيد المتقين .

فعمدوا إليه فذبحوه ، فراسلهم علي أن سلموا إلي قاتله أحكم فيه بحكم الله . قالوا : كلنا قتله .

قال : فاستسلموا لحكم الله ، وسار إليهم ، فقتل أكثرهم فدل هذا من فعله على أمرين :

أحدهما : جواز إقرارهم وإن اعتزلوا ما كانوا متظاهرين بالطاعة .

والثاني : وجوب القصاص عليهم ، وأنه لا يسقط عنهم بخلع الطاعة .

فأما من قتلوه بعد خلع الطاعة وإظهار المنابذة ففي ضمانه عليهم قولان كغيرهم من أهل البغي .

( فصل )

فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم ، اختص بالقاتل منهم ، فإن سلموه لم يقتل غيره من معين ولا مشير ، وفي انحتام القصاص وجهان :