الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص113
وأحرم بركعتي الفجر ، فأمسك ابن ملجم عنه في الركعة الأول حتى قدر ركوعه وسجوده ، ورأى سجوده أطول من ركوعه ، وكذا السنة . فلما قام إلى الثانية ضربه في سجوده ضربة فلق بها هامته .
فقال علي : فزت ورب الكعبة .
وأخذ ابن ملجم فحمل إليه ، وقيل له : اقتله قبل أن يقتلك .
فقال : كيف أقتله قبل أن يقتلني ، إن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت ، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا وإن تعفوا أقرب للتقوى .
وكان في شهر رمضان ، فلما جاء وقت الإفطار ، قال : أطعموه وأحسنوا إساره ، وكان أول من قدم إليه الطعام في داره ابن ملجم .
فلما مات قتله الحسن بن علي قوداً .
قال الشافعي : وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله ( ص ) فما أنكر قتله ولا عابه أحد .
فدل على فرق ما بين الامتناع والقدرة .
ولأن سقوط القود في الامتناع والكثرة إنما هو للحاجة إلى تألفهم في الرجوع إلى الطاعة ، والمنفرد مقهور لا يحتاج إلى تألفه فلذلك وقع الفرق بين الممتنع وغير الممتنع .