الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص107
[ ولأن تضمين أهل البغي ما أتلفوه منفر لهم ومانع من رجوعهم ، فوجب أن يكون مطرحاً كما أطرح في أهل الحرب ] .
وإن كانت عمداً محضاً ففي ضمانها بالقود وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي – تضمن بالقود ، لأنها تضمن في الحرب كما تضمن في غيره .
وإن قيل بالقول الثاني : في سقوط الضمان ، سقط ضمان ما تلف من الأموال ووجب رد ما بقي منها .
فأما إن أتلف عليهم بغير قتال ، نظر حال متلفه :
فإن قصد بما أتلفه منها إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنها .
وإن قصد به التشفي والانتقام : ضمنها ، وصارت كالمستهلك عليهم في غير القتال .
وأما النفوس : فمن قتل في القتال لم يضمن في عمد ولا خطأ بقود ولا دية ، وفي ضمانه بالكفارة وجهان محتملان :
أحدهما : وهو الأصح – أنه غير مضمون بالكفارة ، كما كان غير مضمون بقود ولا دية .
والوجه الثاني : أنه يضمن بالكفارة ، لأنها من حقوق الله تعالى فتأكدت على حقوق الآدميين ، وكما يضمن نفس المسلم في دار الحرب بالكفارة دون الدية .
ومن قتل منهم وهو معتزل عن صفوف الحرب :
فإن كان ردءاً لهم وعوناً : سقط ضمان نفسه كالمقاتلة .
وإن لم يكن ردءاً ولا عوناً : خرج عن حكم المقاتلة وضمنت نفسه بالدية ، وفي ضمانها بالقود وجهان على ما مضى .