الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص105
روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ من خلع يده من طاعة الإمام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .
وأما ما أبيح قتالهم عليه وإن لم يجب : فهو أن ينفردوا عن الجماعة ولا يمتنعوا من حق ، ولا يتعدوا إلى ما ليس لهم بحق ، فيجوز للإمام قتالهم لتفريق الجماعة ، ولا يجب عليه قتالهم لتظاهرهم بالطاعة .
روى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ) .
وأما ما اختلف القول في وجوب قتالهم وإباحته : فهو إذا امتنعوا مع انفرادهم من دفع زكاة أموالهم الظاهرة وقاموا بتفرقتها في أهل السهمان منهم ففيه قولان :
أحدهما : وهو قياس قول الشافعي في القديم : إن قتالهم عليها واجب ، إذا قيل فيها بوجوب دفعها إلى الإمام .
والقول الثاني : وهو قياس قوله في الجديد : إن قتالهم عليها مباح وليس بواجب إذا قيل فيه : إن دفعها إلى الإمام مستحب وليس بواجب . والله أعلم .
قال الماوردي : أما المستهلك بين أهل العدل وأهل البغي في غير ثائرة الحرب والتحام القتال من دماء وأموال فهي مضمونة على مستهلكها سواء كان استهلاكها قبل القتال أو بعد ، فيضمن أهل البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن أهل العدل ما استهلكوه على أهل البغي من دماء وأموال وهذا متفق عليه لقول النبي ( ص ) : ‘ إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً ) .
وأما المستهلك في ثائرة الحرب والتحام القتال فلا ضمان على أهل العدل فيما استهلكوه من دماء أهل البغي وأموالهم لأمرين :