پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص101

فروى سلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من حمل علينا السلاح فليس منا ) .

وروى ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه ) .

وأما الإجماع الدال على إباحة قتالهم : فهو منعقد عن فعل إمامين :

أحدهما : أبو بكر في قتال مانعي الزكاة .

والثاني : علي بن أبي طالب في قتال خلع طاعته .

فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قاتل طائفتين :

طائفة : ارتدت عن الإسلام مع مسيلمة وطليحة والعنسي فلم يختلف عليه من الصحابة في قتالهم أحد .

وطائفة : أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه ، فخالفه أكثر الصحابة في الابتداء ، ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب وزالت عنهم الشبهة .

ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلاً ، فكان انعقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة له أوكد .

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه ، فأول من قاتل منهم أهل الجمل بالبصرة مع عائشة .

وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية .

وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج .

فسار في قتالهم سيرة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة .

( فصل )

فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم ، فقتالهم معتبر بثلاثة شروط متفق عليها ، ورابع مختلف فيه .