پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص100

( فقاتلوا التي تبغي ) فيه وجهان :

أحدهما : تبغي بالتعدي في القتال .

والثاني : تبغي بالعدول عن الصلح .

وهذا الأمر بالقتال مخاطب به الولاة دون غيرهم . ( حتى تفيء إلى أمر الله ) أي ترجع ، وفيه وجهان :

أحدهما : حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به . قاله سعيد بن جبير .

والثاني : حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ، قاله قتادة ( فإن فآءت ) يعني : رجعت عن البغي . ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) فيه وجهان :

أحدهما : بالحق .

والثاني : بكتاب الله . ( وأقسطوا ) يعني : اعدلوا ، ويحتمل وجهين :

أحدهما : اعدلوا في ترك الهوى والممايلة .

والثاني : في ترك العقوبة والمؤاخذة . ( إن الله يحب المقسطين ) يعني العادلين .

قال أبو مالك : في القول والفعل .

فدلت هذه الآية على بقاء البغاة على إيمانهم .

ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم .

ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم .

ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم .

ودلت على أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم . فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الآية فيهم .

قال الشافعي : وفيها دلالة على أن كل من وجب عليه حق فمنع منه ، وجب قتاله عليه حتى يؤديه .