پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص99

( قتال أهل البغي )
( باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) [ الحجرات : 9 ] ) .

قال الماوردي : هذه الآية هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي ، واختلف في سبب نزولها على قولين :

أحدهما : ما حكاه السدي : أن رجلاً من الأنصار كانت له امرأة تدعى أم زيد أرادت زيارة أهلها فمنعها زوجها ، فاقتتل أهله وأهلها ، حتى نزلت هذه الآية فيهم .

والثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل : أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي ابن سلول من الخزرج ، ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس .

وسببه : أن رسول الله ( ص ) وقف على عبد الله بن أبي ابن سلول راكباً على حمار له ، فراث الحمار ، فأمسك عبد الله بن أبي ابن سلول أنفه وقال : إليك حمارك ، فغضب عبد الله بن رواحة وقال : لحمار رسول الله ( ص ) أطيب ريحاً منك ومن أبيك ، وتنافروا وأعان كل واحد منهما قومه ، فاقتتلوا بالنعال والأيدي ، فنزلت هذه الآية فيهم ، وأصلح رسول الله ( ص ) بينهم .

فقال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [ الحجرات : 9 ] .

يعني : جميعن من المسلمين أخرجهم التنافر إلى القتال فأصلحوا بينهما ، وهذا خطاب ندب إليه كل من قدر على الإصلاح بينهم من الولاة وغير الولاة ، وإن كان بالولاة أخص . ( فإن بغت إحداهما على الأخرى ) والبغي : التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس بمستحق .