الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص85
شهادتهما بعد اندمال الجرح والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل ، وشهد شاهدان من عاقلة القاتل بجرحهما ، فالقتل المشهود به ضربان : عمد ، وخطأ ، فإن كان عمداً قبلت شهادة العاقلة بجرح الشاهدين على القتل ، لأن القتل العمد لا يتوجه على العاقلة منه حكم فلم يتهموا في الشهادة بالجرح ، لأنهم لا يدفعون بها ضررا ولا يجرون بها نفعاً وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون الشهادة على إقراره به فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود ، لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف فلم يتهموا في شهادة الجرح .
والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على فعل القتل فلا تقبل شهادة العاقلة في الجرح لأن دية الخطأ تجب عليهم ، فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصل ، دفعوا بها تحمل الدية عن أنفسهم ، فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد وهي مردودة لدفعه بها عن نفسه ، كذلك شهادة العاقلة في قتل الخطأ .
أحدهما : أن يكونوا عند الشهادة بوصف من يتحمل الدية لوجود شرطين : قرب النسب ، ووجود الغنى فهؤلاء هم المردود شهادتهم بالجرح .
والضرب الثاني : أن يكونوا عند الشهادة بوصف من لا يتحمل الدية وهم صنفان :
أحدهما : من لا يتحملها لفقر .
والثاني : من لا يتحملها لبعد نسبه ووجود من هو أقرب نسباً ، فإن كان ممن لا يتحملها لفقره .
قال الشافعي : لم تقبل شهادته بالجرح وإن كان ممن لا يتحملها لبعد نسبه ووجود من هو أقرب منه . قال الشافعي : قبلت شهادته بالجرح فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه فيها على وجهين :